الشيخ محمد باقر الإيرواني
230
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
والتوصلي « 1 » ، وبناء عليه لا يمكن وضع لفظ الصلاة لتام الاجزاء والشرائط بما فيها قصد الامتثال ، إذ لو كان قصد الامتثال مأخوذا في المعنى الموضوع له يلزم ان يكون امر « أقيموا الصلاة » متعلّقا بقصد الامتثال وقد فرضنا استحالته على رأي الآخوند . قوله ص 454 س 16 بالقياس إلى هذه الحيثيات : اي كانت الصحة بمعنى حصول تمام الاجزاء وكون العمل مجزيا ، لان الأثر المطلوب في العبادات هو ذلك اي التمامية والاجزاء . قوله ص 454 س 18 وان يحمل على هذا المنظور : اي لا بد وان يكون المقصود من هذه التفاسير تفسير الصحة بما هو الأثر المطلوب الذي هو موافقة الامر عند المتكلمين وسقوط الإعادة والقضاء في نظر الفقهاء وهلمّ جرّا ، وليس المقصود تفسير الصحة لغة بنفس الموافقة للامر أو سقوط الإعادة والقضاء أو حصول الغرض أو التمامية فإنه باطل إذ معنى الصحة ليس ذلك بل هو حصول الأثر كما أوضحناه . قوله ص 454 س 23 كما أن بعضها : وهو مفهوم موافقة الامر . قوله ص 455 س 1 وهو خلف غرض الصحيحي :
--> ( 1 ) بتقريب ان قصد امتثال الامر متوقف على الامر ومتأخر عنه ، فلو اخذ في متعلق الأمر يلزم ان يكون متقدما على الامر فان متعلق الأمر متقدم عليه - إذ الامر عارض على متعلقه فيلزم فرض المتعلق أولا حتى يعرض عليه الامر - وبالتالي يلزم ان يكون الامر متقدما ومتأخرا في وقت واحد فهو متأخر بما انه متوقف على الامر ومتقدم بما انه مأخوذ في متعلق الأمر .